Designed by Freepik

dimanche 3 juillet 2022

دستور سعيد: نسخة دون المأمول - الجزأ 1

أفصل في هذا المقال، في الجزأ الأول منه، بعض الملاحظات حول مشروع الدستور الذي سيعرضه قيس سعيد يوم 25 جويلية 2022، وسأقتصر على إظهار النواقص والمخاطر التي احتواها مشروع الدستور والتي تمثل في رأيي سببا كافيا لرفض المشروع بشكله الحالي للأسباب التي سأفصلها تباعا.


التوطئة:


أتت صياغة التوطئة إنشائية لا ترتقي إلى توطئة دستور دولة معبرة عن مبادئ عامة تعكس إرادة شعب وسردية وطنية متوافق عليها، بدل ذلك أتت مضخمة لتاريخ 25 جويلية 2021 كمصحح للثورة لا بل وللتاريخ. فكانت توطئة لدستور كاتبها لا لدستور شعب، ويظهر ذلك بوضوح أكبر  في الانتقائية اللتي صبغت اختيار التواريخ والعبارات (دستور فنلندا مثلا لا يحتوي على أي إشارة تاريخية)

كما أن هيكلة التوطئة وبنيتها بدت في بعض الأحيان متقطعة ومتجزئة ما قد يعكس بعض التعسف على النص هنا وهناك لإرضاء هذا الطرف أو ذاك (أمة إسلامية فأمة عربية، أبعاد إنسانية من المنظور الإسلامي دون انفتاح على المنجزات الكونية… في تضاد مع الفصل الرابع والأربعين ال\ي يشير إلى ‫اﻹنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ثقافة‬ ‫نشر‬ في بعدها المفتوح)


غياب أي إشارة لمسألة التطبيع وقد كنت أود أن أرى فصلا يجرم في الحد الأدنى أي تعامل مع دول أو كيانات في حالة حرب مع تونس (وإسرائيل كيان غاصب اعتدى على تونس في حمام الشط فهي إذا دولة معتدية على الوطن لم تعقد معها تونس اتفاق صلح) أو مغتصبة لأي أرض عربية... ولكن يبدو أن قيس سعيد اختار التراجع عن شعار حملته الانتخابية.


ملاحظات فصلا فصلا:

باب الأحكام العامة

  • الفصل الخامس: تعبر الدساتير عن سردية متوافق عليها وروح موحدة للقوانين لا تحتمل إلا حدا مقبولا من التأويل. بينما أتى هذا الفصل كمزايدة وربما مغازلة لجمهور غريم سياسي بعينه، أي الجمهور "المحافظ" إن صح التعبير، ولكن الخطورة الحقيقية تكمن في ما يمكن أن تفتحه فصول مبهمة كهذه من تأويلات شديدة الاختلاف لمن يتحمل مسؤولية إنفاذ القوانين والحكم باسم الشعب (قضاء، أمن، إدارة عمومية...). ويكن اعتبار الفصل الول من دستور 2014 أفضل بكثير من الفصول المشتتة لدستور قيس سعيد حول الدولة ونظامها ومسألة الدين. 
  • الفصل السادس عشر: صمت عن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة في ما يخص الاتفاقيت وعقود الاستثمار والتصرف في الثروات الوطنية
  • الفصل السابع عشر: لا أعتبر أن الدستور يتسع لخيارات الفلسفة الاقتصادية التي نختلف فيها جميعنا والتي وجب أن تخضع لإرادة الناخب وفق مبدأ التجاول على السلطة، بينما أتى هذا الفصل بنفس ليبرالي واضح يكرس أو يفرض فيها تعايش القطاعين الخاص والعام عاكسا هاجس قيس سعيد في إرضاء المانحين الدوليين وحراس المعبد الليبرالي. فهل ستمنع الدولة الأحزاب السياسية المنادية بالاشتراكية مثلا؟
  • الفصل الحادي والعشرون: صمت عن حياد دور العبادة من أي توظيف حزبي أو سياسي

باب الحقوق والحريات

  • الفصل الخامس والخمسون: وهو الأكثر جدلية وخطورة في رأيي، ذلك أنه أتى لينسف كل الإيجابيات والضمانات الاتي أعتبرها جد إيجابية في الفصول المتعلقة بالحقوق والحربات (22 إلى 54). فالأمن العام والآداب العامة كلها مفاهيم جوفاء لطالما استخدمها الحكام للاستبداد وتطويق المحكومين وتقييد الحريات. والقوانين التي لا يمكن وضع حد لتأويلاتها هي قوانين فاسدة ولا تصلح خاصة في دستور يتطلب إجماع الاغلبي…ة الساحقة.





      باب الوظيفة التشريعية

      • الفصل الثامن والخمسون: لا أرى فائدة من شرط تونسية الأب أو الأم، فتونسية المترشح تكفي، ولا فائدة من المزايدات في هذا الشأن. فلا مجال لاعتبار مواطن تحصل على جنسيته التونسية مواطن ناقص الحقوق، وهذا أساس دولة المواطنين ودولة القانون. ثم ما معنى شرط بلوغ 23 سنة كاملة، أرى أن يكون الشرط هو بلوغ سن الرشد (18 سنة) كما حدده القانون، وليترك الأمر للمواطنين في اختيار ممثليهم وفقا للكفاءة والمشاريع والمقترحات.
      •  الفصل الستون: لماذا تم الصمت عن سقف مدة التمديد؟ المحكمة الدستورية وإقرار الخطر الداهم
      • الفصل الثالث والستون: تكرار للنقطة 2 من الفصل ستون
      • الفصل الخامس والستون: أرى أن حصانة النائب في إطار أعماله النيابية تكفي (الفصل الرابع والستون)، ولا أرى فائدة من إقرار حصانة جزائية خارج ما فوض النائب من أجله (سن القوانين..).
      • الفصل التاسع والستون: وهو الفصل الأكثر إبهاما لا يحدد الجهة المخولة لتحديد ما إذا كانت القوانين المقترحة مخلة أم لا بالتوازنات المالية للدولة. ثم إن الفصل لا يمنع رئيس الحمهورية بتقديم مشاريع قوانين تخل بهذه التوازنات. وهنا قد نسقط في مطبات وتعطيلات قد تفضي إلى صراعات خبرناها في الماضي القريب. فهل أن المحكمة الدستورية مثلا مؤهلة للنظر في مقبولية مشاريع قوانين ذات صبغة مالية واقتصادية؟




      • الفصل الرابع والسبعون: وهو أيضا فصل غامض وغير مقيد، ذلك أن هذا الفصل فتح بابا واسعا في مجالات المعاهدات التي يصادق عليها الرئيس دون الرجوع إلى مجلس نواب الشعب، مقصيا بذلك مثلا دور ممثلي الشعب في الاطلاع وإبداء الرأي في المعاهدات ذات الصبعة العسكرية والأمنية. كما أن وضع المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية فوق الدستور إلغاء لعلوية إرادة الشعب وقيمة الدستور كنص مؤسس لدورة مستقلة وذات سيادة
       





      يتبع...





      vendredi 9 août 2019

      مات الرئيس، تحيا البرجوازية

      أن يفرض الموت نوعا من التّواضع والتّرفّع عن التّهجّم على شخص هو في حكم العدم فذلك أمر اجتمعت عليه الإنسانيّة بحكم التّساوي أمام هذا الأمر الّذي لا يستثني أحدا، يمكن أن ننظر إلى ذلك كقيمة من قيم المروءة، وكلّ فعل لا يراعي ذلك قد يبدو عبثيّا ولا أخلاقيّا. من المهمّ هنا أن أؤكّد أنّ شخص الباجي قائد السبسي رحمه الله وألهم ذويه الصّبر والسّلوان ليس محور هذا المقال.

      إنّ المعنيّ في هذا المقال هو تفكيك الحدث كما تناوله طيف واسع من الإعلام التّابع، والبرجوازيّة المتحكّمة من ورائه. وهو تناول تجاوز حدود المنطق ليدخل هو بدوره في عبثيّة من نوع آخر، عبثيّة محسوبة ومقصودة هدفها استغلال "قداسة" الموت لإعادة إنتاج المعنى والرّمز وفق سلّم قيم البرجوازيّة.

      الشّوفينيّة
       إذ حسب الخطاب السّائد، من المفروض على كلّ تونسيّ أن يكون فخورا بدولته الّتي وُفِّقت في اجتياز هذه المرحلة العصيبة، عليه أن يكون فخورا بنخبته (اقرأ برجوازيّته) الّتي لم تتناحر ولم تتقاتل كحال بعض الدّول الّتي غرقت في حروب أهليّة. وهكذا يكون على التّونسيّ أن يكتفي ببرجوازيّة عقلانيّة هي بمثابة عصارة ما اتُّفق على تسميته "الذّكاء التّونسيّ" مقابل القبليّة اللّيبيّة أو "العسكر" الجزائريّ أو الملكيّة الوراثيّة المغربيّة منها والخليجيّة... هكذا نكون استثناء بين الأمم.
      إلّا أنّ الشّوفينيّة هي أقصر طريق نحو الانزواء والابتعاد عن طريق أنسنة الفكر والسّياسة، إنّها عندما توحّد ظرفيّا (كأس إفريقيا، جنازة رئيس، عمليّة إرهابيّة) ومناطقيّا (السّاحل - الدّاخل، المغرب-تونس والمشكلة مع الوداد البيضاوي) فإنّها سرعان ما تكون مولِّدة لأسوأ الأفكار الفاشستيّة والعنصريّة والّتي تحول دون التّقارب الّذي هو المصير الطّبيعيّ للعرب كشعب ذي لغة وروح ومصير واحد (وهو ما أظهره فوز الجزائر بالبطولة الإفريقيّة وفرح التّونسيّين والمغاربة على حدّ السّواء بذلك التّتويج).
      الشّوفينيّة هي سلاح البرجوازيّة لتأليب العمّال المغاربة على الجزائريّين والتّونسيّين على اللّيبييّن والأفارقة تماما كما هو الحال الآن مع القوانين الفاشستيّة في لبنان ضدّ السّوريّين والفلسطينيّين.


      رجل المحلة



      ولأنّ البرجوازيّة، تلك الأقلّيّة المنظّمة والمُفَوَّهة، تدرك جيّدا حجم الرّهان وما يمكن أن تخسر مقابل الثّوريّين المتخاذلين والمنقسمين على أنفسهم، فإنّها كانت سبّاقة لتفرض مواصفات رجل المرحلة وفقا لمن تراه حصانها الرّابح الّذي سيتكفّل بمواصلة رعاية مصالحها.
      هنا تدخل الصّورة والمشهديّة على الخطّ ومن ورائها غرف عمليّات تتقن فنّ التّلاعب بالمشاعر والجماهير. ولأنّ المشاعر، بما فيها الأكثر لا عقلانيّة، تتضخّم وتتعاظم داخل التّجمّعات (سيكولوجيا الحشود)، ولأنّ البثّ المباشر وقرب الصّورة وتطوّر وسائط التّواصل الاجتماعيّ دخلت على الخطّ لمزيد دفع هذه الظّاهرة، كان لزاما على البرجوازيّة أن تحوّل وجهة هذه الظّواهر والوسائل "الشّعبيّة" لصالحها.
      هذه المشهديّة وقع توظيفها وتهيئة الظّروف لها قبل وبعد رحيل الرئيس. بداية عندما اجتمع رئيس الجمهوريّة الرّاحل بوزير الدّفاع في القصر الرّئاسيّ، ثمّ عند توثيق ما يشبه "توديع" الوزير لنعش الرّئيس داخل المستشفى العسكريّ في مسرحة لما يشبه "الوصيّة".
      لم يغب على هؤلاء أيضا أنّ المؤسّسة العسكريّة، بحكم بعدها عن السّياسة والتّسييس، كانت ولازالت تحظى بثقة التّونسيّين، فكان أن استغلّوا نجاح المؤسّسة العسكريّة في تنظيم الجنازة لينسبوا ذلك إلى رصيد وزير الدّفاع. أو ليس هذا الوزير هو نفسه الّذي أساء لشرف المؤسّسة العسكريّة ذات 24 جوان 2012 عندما سمح بتسليم لاجئ سياسيّ إلى ليبيا دون علم قائده الأعلى للقوّات المسلّحة، ألا يعلم وهو وزير الدّفاع معنى "واجب ردّ الخبر" عند العسكريّين؟ كيف يمكن أن نثق في من تواطأ وأخفى تسليم لاجئ من داخل مطار عسكريّ تونسيّ على رئيسه؟ لماذا سكتت هذه البرجوازيّة المنافقة عن جريمة التّسليم تلك بينما كانت أشرس المهاجمين على المنصف المرزوقي، الرّئيس الضّعيف والعاجز الّذي خذل الثّورة والّذي لم يردّ الفعل وفضّل سياسة النّعامة؟ إنّ الانسجام يفرض أن نوجّه أيضا أصابع النّقد لمن خطّط ونفّذ وأخفى وتواطأ.
      هناك خطاب آخر مواز وشديد الخطورة يخفي احتقارا طبقيّا سمجا، وهو خطاب يشدّد على قدسيّة شخصيّة الباجي قائد السبسي رحمه الله. فعلاوة على سذاجة هذا الطّرح وسطحيّته، تكمن الخطورة في خلق كائن هلاميّ أو صنف أو جنس من البشر معَدّ طبقيّا (بحسب الانتماء والطّبقة والمظهر...) للحكم، نحن هنا إزاء محاولة قصف للوعي عبر تكوين صورة لطبقة حكام معدين للحكم منذ الولادة (Patriciens) مقابل من يسميهم الإعلام بالرعاع أو "من هب ودب" (Plébéiens) بالمفهوم الروماني. إنّ هذا الخطاب يضرب في العمق مبدأين أساسيّين في أيّ نظام يصف نفسه بالدّيمقراطيّ : مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ومبدأ إرادة الشّعب وحرّيّته في اختيار من يمثّله.


      الدّيمقراطيّة الصّفريّة (Une démocratie à somme nulle)
      رجل المرحلة، حسب مواصفات البرجوازيّة والأرستقراطيّة الحزبيّة والبرلمانيّة (ولا أستثني المعارضة من المشهد)، هو رجل الحياد والتّوافق (اقرأ رجل استقرار الأمور والحفاظ على statu quo). إنّ رجل الدّولة في نظر هؤلاء هو من يُزَاوج بين المتناقضات من أجل الإبقاء على ديمقراطيّة شكليّة لا تجتمع فيها المتناقضات إلّا لتُحَيِّد التَّناقضات لصالح تقسيم السّلطة.
      ويكفي أن تأخذ مُرشّح البرجوازيّة والوزير السّابق للدّفاع والرّجل الّذي مارس الحكم منذ عقدين مخترقا بذلك أنظمة حكم ما قبل الثّورة وما بعدها. إنّ سرّ هذه الدّيمومة هو غياب الموقف والهويّة السّياسيّة والأيديولوجيا. إنّ غياب الأيديولوجيا عند السّياسيّ هو المؤذن بالخراب السّياسيّ والفراغ البرامجيّ والتّصوّرات والرّؤى، لذلك تجد إعلام المال والأعمال يحاول تأثيث الفراغ بأوصاف الاتّزان والحكمة والوطنيّة (دون أن يحدّدوا المفهوم وفي خلط ركيك مع الشّوفينيّة)... أو هو (الإعلام) عندما تضيق به السّبل تجده يستثمر في صورة الوريث "الطّبيعيّ" الّذي أوصى به الكائن الهلاميّ قدّس اللّه سرّه... لتعيد نشر صورة وزير الدّفاع في اجتماعه الأخير مع الرّئيس الرّاحل أو أمام نعشه قبل الخروج من المستشفى العسكريّ... ويحاول أن يلبسه معنى أكثر من معناه وتفرضه حقيقة بل خيارا وفيّا لإرادة الزّعيم المفدّى...
      إلّا أنّ هذا الاختيار جاء محكوما بتهاوي شعبيّة رئيس الحكومة والموظّف السّابق لدى السّفارة الأمريكيّة وبالتّالي تخلّي البرجوازيّة عنه.
      إنّ الدّيمقراطيّة الصّفريّة ظاهرة شديدة الخطورة ظاهرها استقرار للحكم وباطنها ركود وجمود برامجيّ وفكريّ بعد انتفاء أسباب المنافسة والصّراع الفكريّ والبرامجيّ.





      samedi 11 août 2018

      محاولة قراءة متأنية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة - ج1


      محاولة قراءة متأنية لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

      الجزء الأوّل

       في الحقوق والحرّيّات الفرديّة


      أيوب المسعودي


      ينقسم الشارع التونسي بين مؤيد ورافض لعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة، وهي لجنة بُعِثت من قبل رئيس الجمهورية من أجل إصدار تقرير وتوصيات بخصوص الموجود والمنشود من التشريعات بما يتلاءم ومطلب الحريات الفردية والمساواة، وقد أصدرت تقريرا في 235 صفحة (يمكن تحميله هنا).

      وقبل أن أقدّم أهمّ ما جاء في التّقرير وموقفي من الاقتراحات الّتي تضمّنها، ارتأيت قراءة سريعة في ردود الأفعال، إذ من المؤسف أنّ الرّفض ارتبط كثيرا بمواقف قصووية لا تنطوي على بعد نقدي جدلي، ويمكن اختصار أهمّ تبريرات الرّفض في:
      -          تناقض مقررات عمل اللجنة مع المرجعية الإسلامية للشعب التّونسيّ،
      -          انعدام الحياد والتوازن في تركيب اللجنة،
      -          اعتبار الحريات الفردية والمساواة شأنا "برجوازيا" وبعيدا عن أولويات الشعب والطبقة،
      -          اعتبار المبادرة تكتيكا انتخابيا يرمي إلى التغطية على فشل حزب الرئيس في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية،
      -          اعتبار المبادرة طوق نجاة للحزبين المتحالفين من أجل إعادة الاستقطاب الثّنائيّ الّذي سيؤدّي إلى تقسيم كعكة السلطة كما حدث في الانتخابات السابقة.

      في المقابل، قصّرت اللّجنة في بذل المجهود البيداغوجيّ اللّازم للتّوضيح والتّفسير ورفع الالتباس حول عمل اللّجنة وأهدافها، كما لم أجد إنتاجات كتابية وفكريّة تذكر لإنارة الرّأي العامّ حول محتوى التّقرير ومزاياه أو نقائصه، واقتصر التّأييد على قبول التّقرير برمّته دون التّمحيص والتّدقيق وفق منهج نقديّ وجدليّ.

      وفي الحقيقة، ووسط هذا الصّخب والانقسام والتّجاذب على أسس هويّاتيّة وعقائديّة وعاطفيّة، يكون من العسير إسماع صوت العقل والحكمة. كما أنّ جلّ الأحزاب السّياسيّة والشّخصيّات الوطنيّة اختارت الصّمت وانتظار ما ستؤول إليه تحرّكات الشّارع وتوازناتها حتّى تتّخذ موقفا تكتيكيّا انتخابيّا لا مبدئيّا.

      إنّ الرّفض القطعيّ للتّقرير برمّته هو إنكار للواقع وللمظالم الّتي يعانيها العديد من التّونسيّين بسبب ترسانة قانونيّة بالية لا تتماشى والتّطلّع للعدالة والمساواة وتشكّل عوائق وتسبّب متاعب وأحزانا للتّونسيّين، كما أنّ القبول بالتّقرير برمّته دون مجهود نقديّ إنكار للطّبيعة الإشكاليّة والمركّبة للموضوعات المطروحة.

      كما أنّ التّذرّع بأنّ هذا المطلب "برجوازيّ" المنشأ أو أنّه ليس من الأولويّات هو تمييع لقضيّة تمسّ كلّ التّونسيّين دون استثناء، ولا وجاهة في التّخيير بين الحرّيّات الفرديّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة لثلاث أسباب أساسيّة:
      -          لا يمكن الدّفاع عن العدالة الاجتماعيّة والجهويّة وقبول التّمييز على أساس الجنس أو اللّون أو الجهة أو العرق أو الدّين،
      -          لا يمكن قبول المظالم المسلّطة على الأفراد باسم أولويّات المجموعة الّتي تتكوّن أساسا من أفراد.
      -          إنّ حسم الحرّيّات الفرديّة من شأنه التّقليص من ضغط الجماعة على الفرد لينصبّ بعد ذلك العمل على المشترك العامّ ويُغلق بذلك باب التّدخّل في خصوصيّات النّاس وخياراتهم الّشّخصيّة.

      إنّ الادّعاء بتناقض محتويات التّقرير مع المرجعيّة الإسلاميّة كلام لا ينمّ عن اطّلاع بالتّقرير، كما يهمّ الإشارة إلى أنّ جمعيّات مشبوهة روّجت لأكاذيب وافتراءات حول محتوى التّقرير كتجريم ختان الأولاد الذّكور مثلا، وهو موضوع لم يتطرّق إليه التّقرير لا من قريب ولا من بعيد.
      أمّا من يتذرّعون بأنّ التّقرير جزء من تكتيك انتخابيّ دون أن يدلوا بدلوهم في محتوى التّقرير فهم بدورهم ينطلقون من تكتيك انتخابيّ ولا يريدون الدّخول في مصادمة مع قواعدهم الانتخابيّة وهم بذلك مساهمون في التّعتيم والإبقاء على مصادر المظالم والحيف المقنّن.

       وسأحاول في هذا المقال تلخيص أهمّ ما جاء في التّقرير. على أنّ المبدأ من وراء القبول أو الرّفض عندي هو التّيسير وتسهيل حياة النّاس ورفع المظالم والمضيّ نحو مجتمع يسوده العدل والسّلم.

      النّقاط الأساسيّة الّتي أتى عليها التّقرير

      غطّى التّقرير المسائل التّالية:
      -          تعريف الحقوق والحرّيّات الفرديّة (ص24 و 125)
      -          مقاومة التّمييز وإرساء المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والولاية والحضانة
      -          مقاومة التمييز بين الأطفال
      -          تنقيح أو إلغاء النّصوص القانونيّة المتناقضة مع الدّستور والاتّفاقيّات الدّوليّة المرتبطة بالحرّيّات الفرديّة والمساواة في:
      o       المجلّة الجزائيّة
      o       مجلة العقوبات والمرافعات العسكرية
      o       مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة
      o       مجلّة الأحوال الشّخصيّة
      o       مجلّة الجنسيّ
      o       مجلّة الجباية.

      وانتهت اللّجنة إلى اقتراح:
      -          مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية (ص 99)
      -          مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة وبين الأطفال (222)

      وسأفصّل في ما يلي أهمّ النّقاط، لا كلّها، مع تبيان موقفي من كلّ نقطة والتّعليلات عند الضّرورة.
      كما سأسوق لعض الملاحظات حول بعض المقترحات وحول المنهجيّة العامّة للتّقرير.

      التّنقيحات في القوانين الموجودة

      الحقّ في الحياة – ص25 و 116

      أشارت اللّجنة إلى أنّ التّشريع التّونسيّ يتضمّن على الحكم بالإعدام في العديد من التّهم الّتي لا ينجرّ عنها موت.

      تقترح اللّجنة حلّين:
      -          إلغاء عقوبة الإعدام تماما وتعويضها بالسجن مدى الحياة،
      -          التضييق في الحالات القصوى التي يحكم فيها بالإعدام طبقا للفصل 22 من الدستور.

      رأيي : موافق على الاقتراحين مع تفضيلي للمقترح الأوّل دون تحفّظ

      تجريم التحريض على الانتحار ص26 و 118

      إلغاء الفصل 206 من المجلة الجزائيّة واقتراح فصل يجرّم التّحريض على الانتحار أو المساعدة عليه.

      رأيي : موافق مع تحفّظ
      التّحفّظات: ضرورة تحديد أركان جريمة التحريض على الانتحار بحيث يستثنى مثلا العمل الفدائيّ في سبيل مقاومة الاستعمار من هذا التجريم.

      الحق في الحرمة الجسدية وتجريم التعذيب  ص28 و 119

      تنقيح الفصل 101 من المجلة الجزائيّة (خاصّ بالموظّفين العموميّين) لإضافة الألم أو العذاب المقصود منه نيّة المعاقبة على فعل لتوسيع تعريف الجريمة.
      إضافة فصل 217-1 (جديد) يخص غير الموظفين.
      رأيي : موافق مع تحفّظ
      التّحفّظات: أرى الترفيع في العقوبة بالنسبة للموظف العموميّ إلى 10 سنوات وإلى 15 سنة إذا نتج عن التعذيب بتر أو تشويه أو إعاقة (فصل101) وذلك بالنظر للمسؤولية المحمولة على الموظف العموميّ.
      أرى أنّ سكوت التّقرير عن المسؤوليّة السّياسيّة أيضا هو من النّقائص الأساسيّة في التّقرير ورأيي أن يتمّ التّشديد في العقوبة على المسؤولين السّياسيّين من أجل تكريس إرادة حقيقيّة في القطع مع التّعذيب كسياسة دولة وحثّ المسؤولين السّامين على وضع سياسات وبرامج فعليّة لمقاومة هذه الجريمة.


      تجريم هتك قرينة البراءة  ص29-34 و 120

      يخصّ احترام قرينة البراءة
      إضافة فصل 249 إلى المجلّة الجزائيّة يجرّم هتك قرينة البراءة والإيقاف التّعسّفيّ ويعاقب مرتكبها بخطيّة ماليّة.
      رأيي : موافق مع تحفّظ
      التّحفّظات: ضرورة إلغاء الفصلين 128 من المجلّة الجزائيّة والفصل 91 من مجلّة العقوبات والمرافعات العسكريّة الّذين يحتويان على عقوبات سالبة للحرّيّة لجرائم مماثلة والّتي تجعل من الموظّفين العموميّين والعسكريّين من درجة فوق درجة المواطنين. وهذا ينسجم مع فلسفة التّقرير في الذّهاب نحو الحدّ من العقوبات السّالبة للحرّيّة خاصّة وأنّ الفصلين المذكورين يدخلان في مجال حرّيّة التّعبير.


      رفع القيود الدينية على الحقوق المدنية ص34 و121

      يخصّ إلغاء بعض فصول المجلّة الجزائيّة أو تنقية بعضها من الإشارة إلى دين المعنيّين بالفصل كالفصول 317، 720، 1253...

      رأيي : لا أوافق على كلّ الاقتراحات كما أتت، ففي تنقيح بعض الفصول الكثير من الوجاهة ولكن بعضها يمسّ من القناعات الفرديّة ويتضارب مع حرّيّة الضّمير، ولذلك وجب تأجيل هذا النّقاش أو إفراده بنقاش موسّع مع المختصّين في القانون والعلوم الشّرعيّة من مختلف الدّيانات لوجود أرضيّة مشتركة وصياغات سلسة لا تصطدم مع إرادة الأفراد في التّعاقد وفق قناعاتهم الدّينية.
      إنّ الحرّيّات الفرديّة كما عرّفها التّقرير تمارس دون الحاجة إلى الغير بينما التعاقد والالتزام هو بين أكثر من فرد وبالتّالي أرى التّريّث في هذه المسألة.


      في جريمة التجاهر بالفحش ص40 و129

      تنقيح لأحكام الفصل 226 من المجلّة الجزائيّة الخاصّ بالتّجاهر بالفحش والّذي لم يحدّد بدقّة أركان الجريمة وبالتّالي يفتح الباب للتّعسّف في التّطبيق. وقد تمّ إعطاء تعريف محدّد لأركان هذه الجريمة وهي الاتيان بعمل جنسيّ أو تعرية مواطن حميميّة من البدن قصد إيذاء الغير" وقد تمّ الحطّ في العقوبة من السّجن إلى الخطيّة الماليّة.
      إحداث فصل خاصّ بجريمة السّبّ،

      رأيي :  أوافق
      تحفّظات: الإبقاء على عقوبة السّجن إن كان من بين الضّحايا أطفال
      اقتراح: إلغاء الفصل  من المجلة الجزائيّة125 (هضم جانب موظف عمومي الذي شكل وما زال سيفا مسلطا من الموظفين على المواطنين في عديد الحالات، رأيي أن نكتفي بمقترح إحداث جريمة السّبّ).


      في حماية الحياة الخاصّة ص40

      قدمت اللجنة تحديدا لمفهوم الحياة الخاصّة الّتي يحميها الدستور ومكوّناتها (الاسم، المظهر، الحياة العاطفيّة والجنسيّة، حياته العائليّة ...)، وقد كرّست حمايتها في مقترحات في مشروع مجلّة الحقوق والحرّيّات الفرديّة الّذي سأتعرّض إليه لاحقا.
      هذا المفهوم محوريّ في فهم مقترحات أخرى في التّقرير


      رأيي :  أوافق
      تحفّظات: كان من الأجدر إعطاء تعريف شامل لمفهوم الحياة الخاصّة دون حصر المكوّنات الّتي يمكن أن تتطوّر وتتوسّع مع تطوّر المجتمعات ووسائل الاتّصال.


      في مسألة تجريم اللّواط والمساحقة ص42 – 89 - 124

      اقتراح إلغاء الفصل 230 من المجلّة الجزائيّة.  هو فصل يجرّم الّواط والمساحقة حتّى وإن دخل في مجال الحياة الخاصّة للأفراد. وإذا قبلنا بمثل هذا الفصل فلماذا لا نجرّم أيضا ممارسات جنسيّة "حميميّة" بين الأزواج قد لا يحلّها جمهور الفقهاء فتتدخّل الدّولة حين إذ في العلاقات الحميميّة وتفاصيلها؟ إنّ تجريم المجاهرة بالممارسة الجنسية أيا كانت طبيعتها في الطريق العامّ أو قصد إيذاء الغير (أنظر اقتراح تنقيح الفصل 226 أعلاه) كفيلة بدرء المضرّة الّتي يمكن أن تلحق بالغير، أمّا الممارسات الجنسيّة الخاصّة بين أفراد رشد فهي تخصّهم دون غيرهم وهم مسؤولون عنها دينيّاّ.
      كما تقترح اللّجنة تحجير الفحوصات الطّبّيّة الّتي تتمّ دون رضا المعنيّ والحاطّة من كرامة الإنسان كالفحص الشّرجيّ.
      هكذا، إذا اعتبرنا حماية الحياة الخاصّة وتجريم المجاهرة بالفاحشة وتجريم الفحص الشّرجيّ واستحالة إثبات المساحقة، يكون الفصل 230 غير ذي جدوى ووجب إلغاؤه.

      رأيي :  أوافق دون تحفّظ
      تحفّظات:

      في مسألة الحرّيّات الفنّيّة والأدبيّة والأكاديميّة 98 – 114

      اقتراح إضافة فصل 135 مكرر جديد و 136 مكرر جديد بخصوص التّعرّض للأعمال الفنّيّة والأدبيّة والعلميّة.

      رأيي :  أوافق دون تحفّظ
      تحفّظات: لا أعارض الفكرة العامّة على أن يتمّ تحديد ماهيّة العمل الفنّيّ والأدبيّ والعلميّ ويتمّ استثناء كلّ عمل يمجّد دولا أو تنظيمات أو أفكارا أو أيديولوجيات ذات طبيعة استعماريّة عنصريّة أو استبداديّة أو فاشيّة أو تحرّض على العنف والتّباغض والعنف (الكيان الصّهيونيّ نموذجا).
      لا يمكن هكذا رفع كلّ الحواجز بهذه الإطلاقيّة خاصّة وأنّ البحث العلميّ أو التّعليم موجّه إلى الآخرين ولا يعتبر من الحرّيّات الفرديّة - فالتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ أو أيّ كيان استعماريّ غاشم آخر فيه تمجيد ونشر لأفكار معادية للإنسانيّة كالعنصريّة والفصل العنصريّ وقتل الأطفال... وهي جرائم وليست مواقف أو أفكارا.
      كما أنّه لديّ احترازات على تأويل اللجنة لبعض القوانين كتلك الخاصّة بالجمعيّات بتدخل جمعيات في شؤون الغير : هنا أعارض تماما رأي اللجنة بخصوص تأويلها للفصل 14 من مرسوم الجمعيات خاصّة وأنّها استندت لمثال لا علاقة له بالحريات الفردية (ص 83): إذ اعتبرت مثلا تدخل جمعية "مقاومة الامبريالية والصهيونية" لمنع رحلات إلى القدس أو منع عرض الصهيوني ميشال بوجناح كتدخل في الحياة الفردية والحال أنّ العرض الفنّيّ لا يدخل في مجال الحرّيّات الفرديّة بما أنّ الفنّان يلجأ إلى غيره (الجمهور) لممارسة حقّ العرض (وهو ما يتعارض مع التّعريف الّذي أقرّته اللّجنة ذاتها ص24 من التقرير والفصل الأوّل من مشروع مجلّة الحقوق والحرّيّات الفرديّة المقترح ص 105)، وبما أنّ بوجناح صهيونيّ يعترف بمساندته لجيش الكيان الصّهيونيّ فلا يمكن قبول عرض فنّيّ يُقَدَّم للعموم يكون واجهة للتطبيع مع كيان غاصب يمارس الفصل العنصريّ والقتل والاحتلال في تحد صارخ للقوانين الدولية والقرارات الأممية.
      وهنا تأتي ضرورة إصدار قانون يجرّم التّطبيع بكلّ أصنافه بما فيه الفنّيّ والأدبيّ والأكاديميّ.




      في سرية المرافعات ص80 – 123

      فصل 117  من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وفصل 143 من المجلة الجزائيّة: إدراج مبدأ حماية الحياة الخاصّة كتبرير ممكن للمرافعة السرية.
      إضافة فقرة إلى الفصل 252 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لمنع تسليم الأحكام الصادرة عن مرافعات سرية لغير المعنيين حماية للحياة الخاصّة إلّا بحكم استعجاليّ.

      رأيي :  أوافق بتحفّظ
      تحفّظات: وجب إضافة شرط يحدّ من سلطة المحكمة والنيابة العمومية ويستوجب علانية المرافعة إذا كانت الجريمة ألحقت ضررا بالمصلحة العامّة (الصّحّة العموميّة، المال العامّ، جرائم سياسيّة) وذلك لضمان حقّ المواطنين والصّحفيّين في الاطّلاع على أطوار القضيّة.

      في إعادة تنظيم حالة الطّوارئ ص77 – 129

      إشارة إلى صلاحية وزير الداخلية لوضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية دون ضمانات في حالة الطّوارئ ، نفس الملاحظة تسري على صلاحيات الوالي في حالة الطوارئ .

      رأيي :  
      التوصية محتشمة ولا تنطوي على اقتراح ضمانات أو آليات للحد من سلط الوزير والوالي والحال أنّه لا يمكن أن يتواصل العمل بهذه الصّلاحيّات الواسعة بعد إقرار اللّامركزيّة وإرساء المجالس البلديّة  والجهويّة ووجب تشريك الممثّلين المحلّيّين في القرارات والتّدابير المتّخذة في حالة الطّوارئ.


      ملاحظة عامّة : ضرورة مراجعة بعض العقوبات لتكون منسجمة مع الفلسفة العامّة الّتي أعلنتها اللّجنة والّتي ترمي إلى الحدّ من العقوبات السّالبة للحرّيّة متى أتيح ذلك، فمثلا لماذا اقتراح إسقاط عقوبة السجن بخصوص التجاهر بالفاحشة (ص86) ولم يتم ذلك بخصوص إفشاء الأسرار (اقتراح التنقيح للفصل 254 من المجلة الجائية ص 122)، هناك نقص على مستوى انسجام المقترحات مع فلسفة ناظمة. وأرى ضرورة الإبقاء على عقوبة السجن بالنسبة للفصل 226 مثلا من المجلة الجزائيّة (في حالة التعري وكشف العورة) فقط إذا كان من بين الضحايا أطفال.

      في المنشور المتعلق بإغلاق المقاهي والمطاعم في شهر رمضان ص 129

      توصي اللجنة بإلغاء المنشور
      رأيي: أوافق، ذلك أّنّ الحرّيّة أساس المسؤوليّة دينيّة كانت أو قانونيّة
      تحفّظات:



      مقترح مشروع مجلة الحقوق والحرّيّات الفرديّة- ص104

      يمكن اعتبار ما جاء في المجلّة ثورة في مجال الحقوق والحرّيّات ومقاومة التّمييز في التّمتّع بهذه المكتسبات مهما كان شكل التّمييز، جنسيّا أو عرقيّا أو دينيّا أو جهويّا. كما تحتوي على فصول في غاية الأهمّيّة تكرّس قانونيّا:
      -          الحقّ في الإسعاف مجّانا لكلّ من حياته في خطر،
      -          الحقّ للأطفال المحرومين من حرّيّتهم لجرم ارتكبوه أن يفصلوا عن الراشدين،
      -          ضمانات بخصوص الاحتفاظ (الإعلام فورا بالأسباب، الحق في إعلام من يختاره المعنيّ، الحقّ في الخضوع للفحص الطّبّيّ)،
      -          الحق في التعويض لضحايا الإيقاف التّعسّفيّ أو الغير قانوني،
      -          إلغاء عقوبة الإعدام،
      -          الحق في احترام الكرامة،
      -          تجريم هتك قرينة البراءة وتعريض مرتكبه للتتبع الجزائي،
      -          منع تسليم الأجنبيّ إلى دولة حكمت عليه بالإعدام،
      -          منع الاسترقاق والاستعباد والإخضاع القسريّ للخدمة،
      -          احترام الحرمة الجسديّة،
      -          حرية المعتقد والضمير
      -          حماية الحياة الخاصّة والمعطيات الشّخصيّة والحقّ في مراقبة استخدامها والاطّلاع عليها من قبل المعنيّين،

      احترازات وملاحظات بخصوص بعض فصول المجلّة


      -          لا أوافق على الفصل 6 الّذي يحجّر التّراجع عن ما تضمّنته المجلّة من حقوق وحرّيّات وأرى فيه مصادرة على المستقبل (تماما كما أعارض وجود الفقرة الثانية من الفصل الأوّل من الدّستور)،
      -          تجنّب الإطلاقيّة في بعض الفصول كالفصل 7 وضرورة إضافة "ما لم تضرّ بحقوق الغير"،
      -          الفصل 9 موجب أيضا لتنقيح الفصل 74 من الدّستور ووجب في رأيي تنقيح هذا الفصل الدّستوريّ لاحتواءه شرطا تمييزيّا وغير قابل للإثبات (أن يكون الرّئيس مسلما) والتّأكيد على نظافة اليد والذّمّة الماليّة مثلا،
      -          الفصل 10 : ضرورة استثناء الانتدابات ذات الطّبيعة الأمنيّة إذ لا يمكن انتداب الأجانب في سلك الأمن أو الجيش أو الاستخبارات مثلا،
      -          الفصول 23 و 26 : أحبّذ عبارة "يحجّر" على "لا يجوز"
      -          الفصل 28 : غامض وقد يفتح على الاستعمال الخاطئ للحرّيّة ويتعارض مع الفصل 226 من المجلة الجزائيّة، وأرى الاكتفاء بالفصل 25 من مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية المقترح،
      -          ص65 - هناك إشارة إلى ضرورة تنقيح القانون لتحديد بداية الاحتفاظ (الذي يحددها الفصل 13 مكرر (جديد) من المجلة الجزائية ب 48 ساعة) ولكن لا وجود لمقترح تنقيح محدد،
      -          الفصول 52 إلى 55 و74 إلى 85: أنظر تحفظاتي بخصوص مسألة الحريات الفنية والأكاديمية وعلاقتها بقضيّة التّطبيع.
      -          الفصل 69 : ضرورة إضافة "ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظّمة للصّحافة والاتّصال السّمعي البصريّ"
      -          الفصل 73: أرى حذف "أو مهنيّة" لأنّها لا تدخل في مجال الحياة الخاصّة والحقوق الفرديّة وتتعارض مع حقّ النّفاذ إلى المعلومة والوثائق الإداريّة.